الشافعي الصغير
10
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فلا يبيع بعرض وإن راج ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش وسيأتي ضابطه في الوكالة فإن فعل شيئا من ذلك صح في نصيبه خاصة فتفسخ الشركة فيه ويصير مشتركا بين المشتري والشريك ولا يسافر به حيث لم يعطه له في السفر إلا إذا اضطر إليه لنحو قحط وخوف كما بحثه الأذرعي بل قد يجب عليه كما في نظيره من الوديعة ولا كانا من أهل النجعة وإن أعطاه له حضرا فإن فعل ضمن وصح تصرفه ولا يبضعه بضم التحتية فسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه لهما ولو تبرعا لعدم رضاه بغير يده فلو فعل ضمن أيضا واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الابضاع بغير إذنه قيد في الجميع نعم مجرد الإذن في السفر لا يتناول ركوب البحر بل لا بد من النص عليه كنظيره في القراض وقوله بما شئت إذن في المحاباة كما يأتي بزيادة في الوكالة لا بما ترى لأن فيه تفويضا لرأيه وهو يقتضي النظر بالمصلحة وعقد الشركة جائز من الجانبين كما قال ولكل من الشريكين فسخه متى شاء كالوكالة وينعزلان عن التصرف جميعا بفسخهما أي فسخ كل منهما فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي إن